المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز للزوجة العاملة التصرف في مالها كاملاً دون إذن الزوج ؟


نسمات الفجر
17-02-2010, 09:37 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شروط عمل المرأة خاصة وإن اضطرت للعمل للمساعدة ...و المرتب هل تعطيه بأكمله للزوج أم تستقطع منه جزء لنفسها ؟

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعانك الله .

إذا عَمِلت المرأة عملا مُباحًا ، وكان ذلك بإذن الزوج فإن المال لها ، إلاّ أن يشترط الزوج .
وإذا عَمِلَت المرأة خارج بيتها فإن ذلك سوف يُؤدِّي إلى بعض التقصير في شؤون البيت ، والمرأة العاقلة من تتلافى ذلك التقصير بإعانة زوجها إذا كان مُحتاجا إلى المساعدة .
ويبقى أنها لا تتصرّف في مالِها إلاّ بإذن زوجها .
وسبق :
هل للمرأة كامل الحرية في التصرف بمالها دون إذن زوجها ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=604

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد