المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إذا قال رجل لزوجته إذا خرجتِ من البيت فأنتِ طالق فخرجت هل تعتبر طالق ?


ناصرة السنة
16-02-2010, 08:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي يقول:
س1/ إذا قال رجل لزوجته اذا خرجتي من البيت فأنتي طالق فخرجت هل تعتبر طالق أو لا ؟
شكرا لكم و جزاكم الله الجنه

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

إذا قصد إيقاع الطلاق فإنه يقع ؛ لأنه علّقه على أمْر ممكن .
أما إذا قصد به التهديد ولا يقصد إيقاع الطلاق ، فلا يقع طلاقا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " صِيغَةُ تَعْلِيقِ " كَقَوْلِهِ : إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ . وَيُسَمَّى هَذَا طَلاقًا بِصِفَةِ . فَهَذَا إمَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُ صَاحِبِهِ الْحَلِفَ وَهُوَ يَكْرَهُ وُقُوعَ الطَّلاقِ إذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ إيقَاعَ الطَّلاقِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الصِّفَةِ .
" فَالأَوَّلُ " حُكْمُهُ حُكْمُ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ...
" وَالثَّانِي " وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَصْدُ إيقَاعِ الطَّلاقِ عِنْدَ الصِّفَةِ . فَهَذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلاقُ إذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ ، كَمَا يَقَعُ الْمُنْجَزُ عِنْدَ عَامَّةِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ . اهـ .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد