المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الوطء بشبهة


ناصرة السنة
16-02-2010, 06:27 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم, شغلني موضوع الوطء بشبهة كثيراً لما رأيت من حجج مؤيدة ومعارضة له, ولكن أريد أن أفهم شيئاً عن الحديث (نكاحها باطل), فكيف يكون باطل ثم يذكر أن لها مهراً, أي أنه لو كان محرماً لما كان لها مهر بالأصل وتكون مثل الزانية, هذا من جهة, ومن جهة أخرى هل فاعله المعتقد بصحته والمقلد لمن يرونه حلالاً هل يكون آثماً على فعله أم لا ؟
وليس فقط هذا سؤالي, فإن لي أكثر من سؤال في هذا الموضوع, فهل أستطيع أن أرسل لك أكثر من سؤال عن هذا الموضوع والأحكام المتعلقة به.
شكراً

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

في الحديث : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دَخَل بها فلها المهر بما استحلّ مِن فَرْجها ، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ مَن لا وليّ له . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني .

فالمهر مُقابِل استحلال الفَرْج .
وهو يُشبه ثمن ما يستهلكه الإنسان في حال ردّ السلعة بالعيب ، مثل لَبَن الشاة الْمُصَرّاة ، ففي الحديث : مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا ، فَإِنْ رَضِيَ حِلابَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِلاَّ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْر . رواه البخاري ومسلم .

والوطء بِشُبهة يختلف عن الزنا ؛ لأن الناكح إنما فَعَل ما فعل بِشُبهة ، وليس مثل الزاني الذي يرتكب ما حرّم الله دون أن يكون له تأويل .
ولذلك يُدرأ الحدّ عن الواطئ بِشُبهة ، ولا يُدرأ عن الزاني بمثل ذلك .

ولا يجوز التقليد في هذه المسائل ، ومن فعل ذلك مُقلِّدًا غيره وهو يعلم بالأدلة فهو آثم .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد