تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز لبس الخمار وهو ما يرتدينه النساء في بلاد الشام ومصر ؟


راجية العفو
16-02-2010, 06:06 PM
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ

س32- هل يجوز لبس الخمار وهو ما يرتدينه النساء في بلاد الشام ومصر "هو غطاء يوضع على الراس" وماهو أتقى وأورع لبس الخمار ولا عباية الرأس ؟

وماحكم خروج المرأة للعمل التطوعي بمراكز إسلاميه مع مجموعة من النسوة فهل يجوز لها ذلك وهل تؤجر عليه ؟

وشكرا لكم فضيلة الشيخ ,,

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وجزاك الله خيرا

ينبغي أن يُعلَم أن المقصود من الحجاب هو الستر ، وكلما كان أستر كان أتقى وأوْرَع .
والعباءة التي تُلبس على الرأس أستر ؛ لأنها إذا أُسْدِلَت من أعلى الرأس سَترت مفاتن المرأة .

اللباس الذي يَصِف حجم الأعضاء هو نوع من اللباس الكاسي العاري .
قال صلى الله عليه وسلم : " ربَّ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة " رواه البخاري .
قال ابن حجر :
واخْتُلِفَ في المرادِ بِقَولِهِ : " كاسية " وَ " عارية " على أوْجُه :
أحدها : كاسيةٌ في الدنيا بالثيابِ لوجودِ الغِنى ، عاريةٌ في الآخرةِ من الثوابِ لِعَدَمِ العملِ في الدنيا
ثانيها : كاسيةٌ بالثيابِ لكنها شفَّافةٌ لا تَسْتُرُ عورتَها ، فتُعاقبُ في الآخرةِ بالْعُرْي ، جزاءً على ذلك
ثالثها : كاسيةٌ من نِعَمِ اللهِ ، عاريةٌ مِن الشُّكْرِ الذي تَظْهَر ثمرتُه في الآخرةِ بالثواب .
رابعها : كاسيةٌ جسدها لكنها تَشُدُّ خِمَارَها مِنْ وَرَائها فَيَبْدُو صَدْرَها ، فتصيرُ عاريةً فتعاقبُ في الآخرة . اهـ .

تأملي – رعاكِ الله – هذا القول الرابع ، في أن مِن صُور اللباس الكاسي العاري : أن تَشُدّ المرأة خمارها من ورائها فيبدو صَدرها . أليس هذا ينطبق على عباءة الكتِف ؟
الجواب : بلى .

قال ابن عبد البر : كُلّ ثَوب يَصِف ولا يَسْتُر فَلا يَجُوز لِبَاسه بِحَال إلاَّ مَع ثَوب يَسْتُر ولا يَصِف ، فإنَّ الْمُكْتَسِيَة بِه عَارِيَة . اهـ .

ويجوز للمرأة أن تعمل في العمل التطوعي النسائي خاصة ، إلاّ أن ذلك لا يكون على حساب البيت بالنسبة للمرأة المتزوجة ، ولا يكون الوصول إلى العمل عن طريق ارتكاب محظور ، كأن تخرج وحدها بِصحبة السائق .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد