المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شيخنا يصلي بنا احيانا عدة ركعات جلوسا مع اننا وشيخنا معظمنا شباب


راجية العفو
16-02-2010, 05:27 PM
السلام عليكم
سائل يسال يا فضيله الشيخ ..
نحن نصلي التراويح في رمضان مثلنا مثل كل المسلمين هذه ليست مشكلة!!
اين المشكلة؟؟!!!
المشكلة ان شيخنا يصلي بنا احيانا عدة ركعات جلوسا مع اننا وشيخنا معظمنا شباب وكبار السن بيننا قلة نادرة
واحيانا يصلي بنا ست او سبع ركعات سحبة واحدة دون جلوس التشهد والتسليم
وعندما سالت عن الامر قالوا لي هذه سنة منسية!!
فهل هذا صحيح؟؟
واذا كانت سنة لماذا لا يطبقها امام المسلمين الشيخ عبد الرحمن السديس وسعود الشريم ؟؟
بارك الله فيك شيخي الفاضل وجعل الله عملك حجة لك لا عليك ...

والسلام عليكم

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

من الخطأ القول بأنها سُنّة منسية ؛ لأن صلاة القاعد ليست سُنّة ابتداء ، ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يُصلِّي قاعدًا إلاَّ بَعد ما كَبر .
قالت عائشة رضي الله عنها : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَيْلا طَوِيلا ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا . رواه مسلم .

وهذا بعد ما كبر عليه الصلاة والسلام ، ويدلّ عليه قولها رضي الله عنها : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي شَيْء مِنْ صَلاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى إِذَا كَبر قَرَأَ جَالِسًا ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ السُّورَةِ ثَلاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ . رواه مسلم .

وعندما سألها عَبْد اللَّهِ بْن شَقِيق فقَالَ : هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِد ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ . رواه مسلم .

وقالت رضي الله عنها : لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلاتِهِ جَالِسًا . رواه مسلم .
وفي رواية لأبي داود : قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي شَيْء مِنْ صَلاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا قَطُّ حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ ، فَكَانَ يَجْلِسُ فِيهَا فَيَقْرَأُ حَتَّى إِذَا بَقِيَ أَرْبَعُونَ أَوْ ثَلاثُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ .

وجاء في رواية ما يُحدد هذا بِدِقّة ، ففي حديث حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَام ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا . رواه مسلم .

قال الباجي : قَوْلُهَا : " مَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ " إخْبَارٌ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الصَّلاةَ فِي تَنَفُّلِهِ عَلَى أَتَمِّ هَيْئَاتِهَا مِنْ الْقِيَامِ ، إذْ هُوَ أَفْضَلُ هَيْئَاتِ الصَّلاةِ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَام وَثَقُلَ عَنْ الْقِيَامِ صَلَّى قَاعِدًا ، رِفْقًا بِهِ ، وَاسْتِدَامَةً لِصَلاتِهِ ، وَتَوْفِيرَ قُوَّتِهِ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ . اهـ .

ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يَجلس في صلاته إلا لِطول قيامه ، فمن كانت قراءته نحو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الطُّول فليُصلِّ جالسا !
قالت عائشة رضي الله عنها : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَة . رواه مسلم .

ولأن صلاة القاعد على النصف مِن صلاة القائم .
ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يُصَلّون قعودا مِن مَرض ، فقال : إن صلاة القاعد على النصف مِن صلاة القائم . رواه الإمام أحمد وابن ماجه .

وقَالَ عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرو : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَقُلْتُ : حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ إِنَّ صَلاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْقَائِمِ ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا . قَالَ : أَجَلْ ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَد مِنْكُمْ . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وهو حديث صحيح .

وفي حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا ، فَقَالَ : صَلاتُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهِ قَاعِدًا ، وَصَلاتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاتِهِ قَائِمًا ، وَصَلاتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاتِهِ قَاعِدًا . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

ومن هنا فإن العلماء يَرون جواز صلاة النافلة قاعدا .
قال النووي : قَوْلهَا : " وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا " ، فِيهِ : جَوَاز النَّفْل قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقِيَام ، وَهُوَ إِجْمَاع الْعُلَمَاء . اهـ .

وفَرْق بين أن يُقال : إن الأمر جائز ، وبَيْن أن يُقال : هو سُنّة .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد