المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارض تنتج خضروات وفيها زهور ونبتات زينه هل فى الزهور زكاة؟


راجية العفو
15-02-2010, 03:58 PM
شخص له ارض فلاحيه ينتفع بها فقط هو وأهله مما تنتج من الخضروات والفواكه القليلة، وله فيها أيضا بعض النباتات والزهور للتزين هنا يسأل فضيلتكم في بعض الأحيان يقوم ببيع هذه الزهور أو النباتات للتزين فهل تجب عليه إخراج الزكاة عليها؟ وان كان كذلك كيف تخرج هل بعد إتمام الحول أم ماذا ؟ أفيدونا وجزاكم الله الفردوس الأعلى...آمين.

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب :

وجزاك الله خيرا

لا تجب عليه فيها الزكاة ؛ لأن ما تُنتجه تلك الأرض ليس مما يُزكّى ، فلا زكاة في الخضروات والفواكه ، ولا في الزهور ونباتات الزينة .

قال الإمام مالك : باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقَضْب والبُقول .
وفي الموطأ : قال مالك : السُّنَّة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة ؛ الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك ، وما لم يُشبهه إذا كان من الفواكه .
قال : ولا في القَضْب ولا في البقول كلها صدقة ، ولا في أثمانها إذا بِيعت صَدقة حتى يَحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها . اهـ .

وقال الإمام الشافعي : ولا يؤخذ من شيء من الشجر غير النخل والعنب ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة منهما ، فكانا قُوتا ، وكذلك لا يؤخذ من الكرسف ، ولا أعلمها تجب في الزيتون لأنه أُدْم لا مأكول بنفسه ، وسواء الجوز فيها واللوز وغيره مما يكون أُدْمًا أو ييبس ويُدَّخَر ؛ لأن كل هذا فاكهة . اهـ .


وقال الإمام الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم : أن ليس في الخضروات صدقة . اهـ .

وقال الإمام الخطابي : ودليل الْخَبَر أن الزكاة إنما تجب فيما يُوسَق ويُدَّخَر من الحبوب والثمار ، دون ما لا يُكال ولا يُدَّخَر مِن الفواكه والْخُضَر ونحوها ، وعليه عامة أهل العلم . اهـ .

وقال ابن عبد البر : ولا خلاف عن أصحابه أنه لا زكاة في اللوز ولا الجوز وما كان مثلهما ، وإن كان ذلك يُدَّخر ، كما أن لا زكاة عندهم في الأنماص [كذا في الاستذكار ] ولا في التفاح ولا الكمثرى ، ولا ما كان مثل ذلك كله مما لا ييبس ولا يُدَّخر .
وقال : وأما البقول والخضَر والتوابل فلا زكاة في شيء منها عند مالك ، ولا عند أحد من أصحابه .
وقال الأوزاعي : الفواكه كلها لا تؤخذ الزكاة منها ، ولكن تؤخذ من أثمانها إذا بِيعت بذهب أو فَضة .

وقال ابن قدامة : الزَّكَاةَ تَجِبُ فِيمَا جَمَعَ هَذِهِ الأَوْصَافَ : الْكَيْلُ ، وَالْبَقَاءُ ، وَالْيُبْسُ ، مِنْ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ ، مِمَّا يُنْبِتُهُ الآدَمِيُّونَ ، إذَا نَبَتَ فِي أَرْضِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ قُوتًا ، كَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالسُّلْتِ ، وَالأُرْزِ ، وَالذُّرَةِ ، وَالدُّخْنِ ، أَوْ مِنْ الْقُطْنِيَّاتِ ، كَالْبَاقِلاء ، وَالْعَدَسِ ، وَالْمَاشِ وَالْحِمَّصِ ، أَوْ مِنْ الأَبَازِيرِ ، كَالْكُسْفُرَةِ ، وَالْكَمُّونِ ، وَالْكَرَاوْيَا ، أَوْ الْبُزُورِ ، كَبَزْرِ الْكَتَّانِ ، وَالْقِثَّاءِ ، وَالْخِيَارِ ، أَوْ حَبِّ الْبُقُولِ ، كَالرَّشَادِ ، وَحَبِّ الْفُجْلِ ، وَالْقُرْطُمِ ، وَالتُّرْمُسِ ، وَالسِّمْسِمِ ، وَسَائِرِ الْحُبُوبِ ، وَتَجِبُ أَيْضًا فِيمَا جَمَعَ هَذِهِ الْأَوْصَافَ مِنْ الثِّمَارِ ، كَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالْمِشْمِشِ ، وَاللَّوْزِ ، وَالْفُسْتُقِ ، وَالْبُنْدُقِ .
قال : وَلا زَكَاةَ فِي سَائِرِ الْفَوَاكِهِ ، كَالْخَوْخِ ، وَالإِجَّاصِ ، وَالْكُمَّثْرَى ، وَالتُّفَّاحِ ، وَالْمِشْمِشِ ، وَالتِّينِ ، وَالْجَوْزِ .
وَلا فِي الْخُضَرِ ، كَالْقِثَّاءِ ، وَالْخِيَارِ ، وَالْبَاذِنْجَانِ ، وَاللِّفْتِ ، وَالْجَزَرِ .
. اهـ .

فائدة :
قال القاضي عياض : قوله : " لا زكاة في القضْب " بسكون الضاد هي الفصفصة التي تأكلها الدواب . وقيل : كل نَبت اقتُضِب وأُكِل رطبا فهو قضب . وقد روينا هذا الحرف في الموطأ في الترجمة وداخل الباب " القصب " أيضا بالصاد المهملة المفتوحة ، وضبطناه بالوجهين معا . اهـ .

وقال ابن عبد البر : والفرسك : هو الخوخ .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد