المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تكرر القسم فكيف تكون الكفارة؟


ناصرة السنة
15-02-2010, 02:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
أمرأة غير راضية عن زواج أبنها واقسمت بالله لأكثر من مرة أن لا تدخل زوجته بيتها .. ومع مرور الأيام دخلت الزوجة البيت واصبحت واحدة منهم

في هذه الحالة ماذا يجب عليها كفارة لذلك القسم ؟؟؟

**********
وجزاك الله الجنة

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

عليها كفارة يمين واحدة ، وإن تكرر القسم ؛ لأنه عن جِنس واحد .

والتفصيل هنا :
عليّ كفارة حلف عن أيمان متعددة ، ولديّ مال أشتري به حاجيّاتي ، فكيف أكفّر عنها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11917


والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم

محب السلف
04-03-2010, 09:49 PM
أخي الفاضل الشيخ / عبد الرحن السحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

شخص يسأل عن كفارة اليمين ويقول إذا حلف عدة مرات ويريد أن يكفر عنها وهو لا يعرف عدد المرات التي حلف فيها . فماذا يفعل ؟

وجزاكم الله كل خير

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

في المسألة تفصيل:

1 - فإن كان حلف أيمانا متعددة على أمر واحد ، ولم يُكفّر فإنه يُكفّر كفارة واحدة . مثاله : حلف أن لا يدخل بيت فلان . ثم حلف نفس الحلف مرة ثانية ثم حلف ثالثة فهذا تكفيه كفارة واحدة طالما أنه لم يُكفّر من قبل .

2 – إذا كانت الإيمان متفرقة ومتعددة . يعني حلف أيماناً متعددة على أشياء مختلفة . مثاله : إذا حلف أن لا يدخل بيت فلان ثم حلف أن لا يُكلّم فلان ثم حلف أن لا يركب سيارة فلان فهذه أيمان مختلفة متعددة

فيحتاج كل يمين إلى كفارة مُستقلّة وكفارة اليمين مذكورة في قوله تعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )

ويشتهر عند كثير من الناس أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام فإذا حلف شخص قالوا له : صُـم ثلاثة أيام . وهذا ليس بصحيح .

فإن كفارة اليمين على التخيير : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد ولم يستطع أيّـاً هذه الثلاثة فيلجأ حينئذ إلى الصيام .

يعني لا يلجأ إلى الصيام إذا لم يجد ما يُطعم عشرة مساكين ، ولا يجد كسوة لعشرة مساكين ، ولا يستطيع تحرير رقبة . وإذا حلف عِـدّة مرات ولا يدري كم مرة حلف ، فإنه يحتاط فإن شك مثلا حلف ثلاثة أيام أو أربعة فيُكفر عن أربعة ، فإن كان حلف أربعة أيمان فقد كفّر عنها ، وإن كان حلف ثلاثة فما زاد صدقة .

لكن هذا فيما إذا حلف على أشياء مختلفة ، لكن إذا حلف على أمر واحد ولو حلف عشر مرات فإنه تكفيه كفارة واحدة كما تقدّم تفصيله .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد