محب السلف
07-03-2010, 05:58 PM
...
عندي سؤال عن قراءة الفاتحة للمأموم في حالة الصلاة الجهرية .. هل يقرأ المأموم الفاتحة مع الإمام أم أنه يكتفي بسماعها ام يقرأها بعد فراغ الإمام من قراءتها ؟
وفقكم الله يا شيخنا لكل ما يحبه ويرضاه
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب/
المسألة محل خلاف ، بل الخلاف فيها طويل عريض قديم . وخلاصة الخلاف أن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام تجاه قراءة الفاتحة :
القسم الأول : قالوا تجب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية . وقابلهم القسم الثاني ، فقالوا : لا تجب قراءة الفاتحة لا في السرية ولا في الجهرية .
وتوسط الفريق الثالث ، فقالوا : يجب قراءة الفاتحة في السرية دون الجهرية . واستدلوا بأدلة ؛ منها : أن الله أمر بالإنصات عند سماع قراءة القرآن ، فقال الله تعالى : ( وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) واستدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته .
قال أبو هريرة : صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة نظن أنها الصبح ( يعني الفجر ) فقال : هل قرأ منكم من أحد ؟ قال رجل : أنا . قال : إني أقول مالي أنازع القرآن . قال : فسكتوا بعد فيما قرأ فيه الإمام . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وغيرهم ، وهو حديث صحيح .
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة . رواه الإمام أحمد وابن ماجه . وبقوله صلى الله عليه وسلم : إنما جُعِل الإمام إنما الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا . متفق عليه .
وفي رواية لمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإذا قرأ فأنصتوا . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . متفق عليه . فقد قال فيه سفيان : لمن يصلي وحده . أي لمن صلى وحده ، ويلحق به من صلى خلف الإمام صلاة سريّـة .
ومثله قوله عليه الصلاة والسلام : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج . رواه مسلم . وهذا محمول على الصلاة السريّـة أو إذا صلى مُنفرداً ؛ لأن آخر الأمر أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قراءة القرآن خلف الإمام إذا قرأ كما تقدم .
والمسألة كما ذكرت خلافية .
والخلاصة - أخي الحبيب - أنه إذا صلى خلف الإمام وجهر الإمام بالقراءة فإنه لا يقرأ ولا يُنازع الإمام ، ولكن إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة فإنه يقرأ فإذا قرأ الإمام فليُنصت . وإذا صلى صلاة سريّـة أو صلى مُنفردا فإنه يجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب .
وهنا:
بعد تكبيرة الإحرام يقرأ الإمام الفاتحة ولا يعطي وقتا لقراءة الفاتحة والاستفتاح
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2126
والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عندي سؤال عن قراءة الفاتحة للمأموم في حالة الصلاة الجهرية .. هل يقرأ المأموم الفاتحة مع الإمام أم أنه يكتفي بسماعها ام يقرأها بعد فراغ الإمام من قراءتها ؟
وفقكم الله يا شيخنا لكل ما يحبه ويرضاه
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب/
المسألة محل خلاف ، بل الخلاف فيها طويل عريض قديم . وخلاصة الخلاف أن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام تجاه قراءة الفاتحة :
القسم الأول : قالوا تجب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية . وقابلهم القسم الثاني ، فقالوا : لا تجب قراءة الفاتحة لا في السرية ولا في الجهرية .
وتوسط الفريق الثالث ، فقالوا : يجب قراءة الفاتحة في السرية دون الجهرية . واستدلوا بأدلة ؛ منها : أن الله أمر بالإنصات عند سماع قراءة القرآن ، فقال الله تعالى : ( وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) واستدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته .
قال أبو هريرة : صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة نظن أنها الصبح ( يعني الفجر ) فقال : هل قرأ منكم من أحد ؟ قال رجل : أنا . قال : إني أقول مالي أنازع القرآن . قال : فسكتوا بعد فيما قرأ فيه الإمام . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وغيرهم ، وهو حديث صحيح .
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة . رواه الإمام أحمد وابن ماجه . وبقوله صلى الله عليه وسلم : إنما جُعِل الإمام إنما الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا . متفق عليه .
وفي رواية لمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإذا قرأ فأنصتوا . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . متفق عليه . فقد قال فيه سفيان : لمن يصلي وحده . أي لمن صلى وحده ، ويلحق به من صلى خلف الإمام صلاة سريّـة .
ومثله قوله عليه الصلاة والسلام : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج . رواه مسلم . وهذا محمول على الصلاة السريّـة أو إذا صلى مُنفرداً ؛ لأن آخر الأمر أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قراءة القرآن خلف الإمام إذا قرأ كما تقدم .
والمسألة كما ذكرت خلافية .
والخلاصة - أخي الحبيب - أنه إذا صلى خلف الإمام وجهر الإمام بالقراءة فإنه لا يقرأ ولا يُنازع الإمام ، ولكن إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة فإنه يقرأ فإذا قرأ الإمام فليُنصت . وإذا صلى صلاة سريّـة أو صلى مُنفردا فإنه يجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب .
وهنا:
بعد تكبيرة الإحرام يقرأ الإمام الفاتحة ولا يعطي وقتا لقراءة الفاتحة والاستفتاح
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2126
والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم