تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم إعطاء مساعدة ماليّة لتارك الصلاة ؟


نسمات الفجر
10-05-2017, 09:40 AM
السلام عليكم
وفقكم الله
تقول السائلة : الشيخ الفاضل ابن أخي تزوج من وقت قريب وبسبب ظروفه المادية اضطر للسكن مع أخيه الأكبر المتزوج ولكنه يعاني من عدم الخصوصية وبعض المشاكل ، وأنا باستطاعتي دفع مبلغ كل شهر ليستطيع استئجار شقة به ولكنني مترددة لأنه لا يصلي تهاونا بها
فهل يجوز مساعدته لاستئجار شقة ؟ وهل لي ثواب في ذلك ؟
وجزاكم الله خيراً
_____________________________________

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، ووفقك الله لكل خير .

لا يُسَاعد ولا يُعَان إلاّ إذا كانت المساعدة ستُصلح حاله ، وتَحمله على أن يُحافظ على صلاته .
ولا فرق بين أن يترك الصلاة كسلا وتهاونا ، أو جُحودا ، وغن كان الأخير أشدّ ، إلاّ أن النصوص جاءت بِكُفر مَن تَرَك الصلاة .

ولا يجوز لأخيه أن يُؤويه ويُسكنه معه إلاّ إذا صَلَحت حاله وحَافظ على صلاته ؛ لأنه يجب عليه أن يأمُره بالمعروف ويَنهاه عن المنكر ، وتَرْك الصلاة مِن أكبر المنكرات .

وتُجْعَل الصدقة والمساعدة فيمن تَنفع مساعدته .
قال عليه الصلاة والسلام : لا تَصْحَب إلاَّ مُؤمِنًا ، ولا يأكل طعامك إلاَّ تَقِيّ , رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي . وحسّنه الألباني والأرنؤوط .

وسبق الجواب عن :
حكم تارك الصلاة
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2515

هل هناك فرق بين تارك الصلاة مطلقاً ومن يتركها أحياناً ( سبعة أسئلة بالداخل )
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=508


والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم