نسمات الفجر
26-03-2017, 07:41 PM
قرأت لك عدة فتاوى حول المزاح بين النساء والرجال في المنتديات و أن هذا الأمر لايجوز لأنه باب فتنة .
هناك من يقول أنها بضوابط وحدود وأيضا ًيستدل بمزاح الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان يمازح النساء !!!
صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح و كان لايقول إلا حقا ً .
هل الاستدلال بذلك صحيح ؟
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
أولاً : النبي صلى الله عليه وسلم بِمَنْزِلة الأب ، كما قال تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) .
وفي قراءة تفسيرية : وهو أبٌ لهم .
قال الشنقيطي : وفي قراءة أُبَيّ بن كعب : (وأزواجه أمهاتهم وهو أبٌ لهم) ورُوي نحوها عن ابن عباس ، وبهذا القول قال كثير من العلماء . اهـ .
وقال عليه الصلاة والسلام : إنما أنا لكم مثل الوالد لِوَلَدِه أُعَلِّمُكم . رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه .
قال الرازي : يعني في الرأفة والرحمة .
ولَمَّا كان النبي صلى الله عليه وسلم بِمَنْزِلة الأب للمؤمنين ، كانت زَوْجَاته بِمنْزِلة الأمهات للمؤمنين .
ولذلك حُرِّم نِكاح أمهات المؤمنين على المؤمنين .
ومِن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه بِمَنْزِلة الْمَحْرَم لِنساء الأمة .
وقد دلّ على هذه أدِلّة ، منها :
- ما رواه البخاري من طريق خَالِد بن ذَكْوَان عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي .
قال ابن حجر : وَالَّذِي وَضَحَ لَنَا بِالأَدِلَّةِ الْقَوِيَّة أَنَّ مِنْ خَصَائِص النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَاز الْخَلْوَة بِالأَجْنَبِيَّةِ وَالنَّظَر إِلَيْهَا ، وَهُوَ الْجَوَاب الصَّحِيح عَنْ قِصَّة أُمّ حَرَام بِنْت مِلْحَانَ فِي دُخُوله عَلَيْهَا وَنَوْمه عِنْدهَا وَتَفْلِيَتهَا رَأْسه ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنهمَا مَحْرَمِيّة وَلا زَوْجِيَّة .
- ما رواه البخاري ومسلم من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ ، ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ . الحديث .
وقد ذَكَر ابن حجر أقوالاً في الجواب عن فعله صلى الله عليه وسلم هذا ، ثم قال : وَأَحْسَن الأَجْوِبَة دَعْوَى الْخُصُوصِيَّة ، وَلا يَرُدّهَا كَوْنُهَا لا تَثْبُت إِلاَّ بِدَلِيل ؛ لأَنَّ الدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ وَاضِح ، وَاَللَّه أَعْلَم . اهـ .
ثانيا : قائل هذا القول يأمَن أعظم الفِتن على نفسه ، وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من فِتنة النساء ، فقال عليه الصلاة والسلام : مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ . رواه البخاري ومسلم .
ولا يخفى افتتان المرأة بالرِّجال .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : خُلِق الرَّجل من الأرض فجعلت نِهمته الأرض ، وخُلقت المرأة من الرجل فجُعلت نهمتها في الرجل ، فاحبسوا نساءكم . رواه ابن أبي حاتم في تفسيره والبيهقي في شُعب الإيمان .
ومعنى " فاحبسوا نساءكم " : يعني عن الرجال الأجانب ، وامنعوهن من الاختلاط أو الخلوة بهم .
كما أن الذي يأمَن نفسه أمام الفِتن يُزكِّي نفسه ولو مِن طرف خَفِيّ !
ثالثا : فَرَّق العلماء بين المرأة الشابّة وبين المرأة الكبيرة في ردّ السلام والتشميت !
قال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه : أرى للإمام أن يتقدّم إلى الصّيّاغ في قعود النساء إليهم ، وأرى ألاَّ يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصياغ .
وقال ابن مُفلح : قَالَ ابْنُ تَمِيم : لا يُشَمِّتُ الرَّجُلُ الشَّابَّةَ .
وَقَالَ السَّامِرِيُّ : يُكْرَهُ أَنْ يُشَمِّتَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إذَا عَطَسَتْ ، وَلا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْعَجُوزِ .
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : : وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ الْعُبَّادِ فَعَطَسَتْ امْرَأَةُ أَحْمَدَ فَقَالَ لَهَا الْعَابِدُ : يَرْحَمُكِ اللَّهُ ! فَقَالَ أَحْمَد رَحِمَهُ اللَّهُ : عَابِدٌ جَاهِل !
فإذا كان العلماء مَنَعوا ما هو مطلوب شَرعا ، كَرَدّ السلام وتشميت العاطس فيما يتعلق بالفتاة الشابة ، فكيف بِالمُزاح ؟!
وهنا :
هل يجوز المزاح مع المرأة الأجنبية بناء على حديث " لا يدخل الجنة عجوز" ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4554
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
هناك من يقول أنها بضوابط وحدود وأيضا ًيستدل بمزاح الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان يمازح النساء !!!
صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح و كان لايقول إلا حقا ً .
هل الاستدلال بذلك صحيح ؟
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
أولاً : النبي صلى الله عليه وسلم بِمَنْزِلة الأب ، كما قال تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) .
وفي قراءة تفسيرية : وهو أبٌ لهم .
قال الشنقيطي : وفي قراءة أُبَيّ بن كعب : (وأزواجه أمهاتهم وهو أبٌ لهم) ورُوي نحوها عن ابن عباس ، وبهذا القول قال كثير من العلماء . اهـ .
وقال عليه الصلاة والسلام : إنما أنا لكم مثل الوالد لِوَلَدِه أُعَلِّمُكم . رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه .
قال الرازي : يعني في الرأفة والرحمة .
ولَمَّا كان النبي صلى الله عليه وسلم بِمَنْزِلة الأب للمؤمنين ، كانت زَوْجَاته بِمنْزِلة الأمهات للمؤمنين .
ولذلك حُرِّم نِكاح أمهات المؤمنين على المؤمنين .
ومِن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه بِمَنْزِلة الْمَحْرَم لِنساء الأمة .
وقد دلّ على هذه أدِلّة ، منها :
- ما رواه البخاري من طريق خَالِد بن ذَكْوَان عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي .
قال ابن حجر : وَالَّذِي وَضَحَ لَنَا بِالأَدِلَّةِ الْقَوِيَّة أَنَّ مِنْ خَصَائِص النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَاز الْخَلْوَة بِالأَجْنَبِيَّةِ وَالنَّظَر إِلَيْهَا ، وَهُوَ الْجَوَاب الصَّحِيح عَنْ قِصَّة أُمّ حَرَام بِنْت مِلْحَانَ فِي دُخُوله عَلَيْهَا وَنَوْمه عِنْدهَا وَتَفْلِيَتهَا رَأْسه ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنهمَا مَحْرَمِيّة وَلا زَوْجِيَّة .
- ما رواه البخاري ومسلم من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ ، ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ . الحديث .
وقد ذَكَر ابن حجر أقوالاً في الجواب عن فعله صلى الله عليه وسلم هذا ، ثم قال : وَأَحْسَن الأَجْوِبَة دَعْوَى الْخُصُوصِيَّة ، وَلا يَرُدّهَا كَوْنُهَا لا تَثْبُت إِلاَّ بِدَلِيل ؛ لأَنَّ الدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ وَاضِح ، وَاَللَّه أَعْلَم . اهـ .
ثانيا : قائل هذا القول يأمَن أعظم الفِتن على نفسه ، وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من فِتنة النساء ، فقال عليه الصلاة والسلام : مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ . رواه البخاري ومسلم .
ولا يخفى افتتان المرأة بالرِّجال .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : خُلِق الرَّجل من الأرض فجعلت نِهمته الأرض ، وخُلقت المرأة من الرجل فجُعلت نهمتها في الرجل ، فاحبسوا نساءكم . رواه ابن أبي حاتم في تفسيره والبيهقي في شُعب الإيمان .
ومعنى " فاحبسوا نساءكم " : يعني عن الرجال الأجانب ، وامنعوهن من الاختلاط أو الخلوة بهم .
كما أن الذي يأمَن نفسه أمام الفِتن يُزكِّي نفسه ولو مِن طرف خَفِيّ !
ثالثا : فَرَّق العلماء بين المرأة الشابّة وبين المرأة الكبيرة في ردّ السلام والتشميت !
قال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه : أرى للإمام أن يتقدّم إلى الصّيّاغ في قعود النساء إليهم ، وأرى ألاَّ يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصياغ .
وقال ابن مُفلح : قَالَ ابْنُ تَمِيم : لا يُشَمِّتُ الرَّجُلُ الشَّابَّةَ .
وَقَالَ السَّامِرِيُّ : يُكْرَهُ أَنْ يُشَمِّتَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إذَا عَطَسَتْ ، وَلا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْعَجُوزِ .
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : : وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ الْعُبَّادِ فَعَطَسَتْ امْرَأَةُ أَحْمَدَ فَقَالَ لَهَا الْعَابِدُ : يَرْحَمُكِ اللَّهُ ! فَقَالَ أَحْمَد رَحِمَهُ اللَّهُ : عَابِدٌ جَاهِل !
فإذا كان العلماء مَنَعوا ما هو مطلوب شَرعا ، كَرَدّ السلام وتشميت العاطس فيما يتعلق بالفتاة الشابة ، فكيف بِالمُزاح ؟!
وهنا :
هل يجوز المزاح مع المرأة الأجنبية بناء على حديث " لا يدخل الجنة عجوز" ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4554
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم