المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الجمع بين الصلوات لطالبات الجامعة


ناصرة السنة
15-02-2010, 04:28 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتـه

الشيخ الفاضل عبد الرحمن السحيم حفظه الله - يقول السائل :

ما حكم الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم حيث أني طالبة جامعية مع العلم ان هنالك صعوبة في عملية الوضوء وضيق الوقت بين المحاضرات كما انني لا استطيع ان أثبت على الوضوء ،والجامعة في محافظه أخرى و المواصلات تأخذ مني ساعة و نصف ،
و قد استندتُ في هذا الجمع على الحديث الذي رواه مسلمْ عَنْ ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْف وَلَا مَطَر. قِيلَ لِابْنِ عَبَّاس : مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ .
و قد خوفني البعض بقول إنها من الكبائر ، فبحثت عن الدليل فوجدت هذا الحديث و هو ضعيف
{ من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر } . الترمذي
فوجدت تعارضاً ظاهرياً فقدمت الصحيح على الضعيف .
فهل اجتهادي في الجمع صحيح في هذه الحالة يا شيخ بارك الله فيك ؟؟

و جزاكم الله خيراً

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gifالجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

العلماء يعدّون الجمع بين الصلوات من غير حاجة من الكبائر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : تأخير الصلاة عن غير وقتها الذي يجب فعلها فيه عمدا من الكبائر ، بَلْ قَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْر مِنْ الْكَبَائِرِ ..
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْر مِنْ الْكَبَائِرِ ، وَرَوَى الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ سَعِيد عَنْ قتادة عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ عُمَرَ . وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعْد عَنْ يَحْيَى بْنِ صُبْح : حَدَّثَنِي حميد بْنُ هِلال عَنْ أَبِي قتادة يَعْنِي العدوي : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إلَى عَامِل لَهُ : ثَلاثٌ مِنْ الْكَبَائِرِ : الْجَمْعُ بَيْنَ صَلاتَيْنِ إلاَّ مِنْ عُذْر ، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ ، وَالنَّهْبُ .
وقال : ولا يجوز الجمع لغير حاجة .
وقال أيضا : يجب على كل مسلم أن يُصلّي الصلوات الخمس في مواقيتها ، وليس لأحد قَطّ أن يُؤخِّر الصلاة عن وقتها لا لعذر ولا لغير عذر ، لكن العذر يُبيح له شيئين : يبيح له ترك ما يعجز عنه ، ويبيح له الجمع بين الصلاتين .

ووقت صلاة الظهر يمتدّ إلى دخول وقت صلاة العصر ، فلو لم تُصلِّي المرأة إلا الساعة الثانية أو الثالثة فهي ما زالت في وقت صلاة الظهر ، إذا كان يُؤذَّن لصلاة العصر في الثالثة والربع مثلا .
فلو كانت الطالبة تخرج الساعة الساعة الواحدة من الجامعة فإنها سوف تَصِل في الساعة الثانية والنصف - إذا قَدّرنا وقت المواصلات بساعة ونصف - ، وهذا يعني أنها لا زالت في وقت الظهر ، فتُصلِّي الظهر في وقتها ، ولا تجمع ، إلاّ إذا كان ذهابها إلى الجامعة يُعتبر سَفرا ، وكانت تُسافر مع ذي مَحرَم ، فلها أن تجمع قبل أن تَصِل إلى بلدها ، أما إذا وصلت إلى بلدها فليس لها أن تجمع بين الصلوات .

وسبق الجواب عن :
هل يجوز الجمع مع وُجود مطر خفيف ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4416


الْجَمع بين الصلاتين للمسافِر وجَمْع المقيم
http://saaid.net/Doat/assuhaim/b/4.htm

شرح الحديث الـ 42 " أُعطيت خَمْسًا ... وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهورا "
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6821 (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6821)

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض