المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز أن تُدفع كفارة اليمين مالاً لربّ الأسرة ويُطلب منه شراء طعام لأهله ؟


نسمات الفجر
23-09-2016, 06:05 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ
إذا كان يوجَد أسرة فقيرة عددهم عشرة أشخاص ، أو كانت هناك أسرة فقيرة ولهم أقارب فقراء بحيث يصل عددهم عشرة
هل يجوز أن يُعطى ربَّ الأسرة قيمة الكفّارة ويُقال له اشتر بالمبلغ طعامًا لأهلك ؟

وفقكم الله فضيلة الشيخ ويسّر عليكم وأعانكم .

عبد الرحمن السحيم
24-09-2016, 11:03 PM
الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

لا يجوز أن يُعطَى المال بدلا عن الكفارة ؛ لأن الكفارة منصوص عليها ؛ ولأن ربّ الأسرة قد يتصرّف في هذا المال بِشراء أشياء أخرى .
وقد وُجِد مَن أُعطِي زكاة مال لِسداد دَينه ، فاشترى بها أشياء مُحرّمة !

والأشياء المنصوص عليها في الشرع لا يجوز تغييرها ولا تبديلها ، ولا الاجتهاد فيها ؛ لأنه لا اجتهاد مع النص .

وسبق الجواب عن :
في كفارة اليمين هل يجوز التصدّق على أسرة واحدة أم لا بدّ أن يكونوا عشرة مساكين ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14569

الرد على المسائل التي يحتج بها مخرجو زكاة الفطر نقودا
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3471

والله تعالى أعلم .