تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يصح للحاج أن يُكْمل الطواف بوضوء منتقض ؟


نسمات الفجر
05-09-2016, 04:02 AM
إذا كان المرء في الطواف -سواء طواف الإفاضة او الوداع-.. فانتقض وضوءه . ومعلوم شدة الزحام في هذه الأوقات بحيث يكون من الصعب الخروج من الحرم لتجديد الوضوء والعودة مرة أخرى.
فهل يصح له أن يكمل الطواف بوضوء منتقض ؟

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

نعم ، يصح إكمال الطواف إذا انتقض الوضوء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قَالَ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ فِي " مَنَاسِكِ الْحَجِّ " لِابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتهمَا عَنْ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : سَأَلْت أَبِي عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ ؛ لأَنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ . وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَد فِي اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِيهِ وَوُجُوبِهَا . اهـ .

ولا شكّ أن الأحوط أن لا يطوف المسلم إلاّ على طهارة ، ولأنه إذا طاف سيُصلِّي ركعتين ، ولا بُدّ من الطهارة لهما .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض