مشاهدة النسخة كاملة : هل النهي عن (اشتمال الصماء) في الصلاة يشمل حتى النساء ؟
نسمات الفجر
09-06-2016, 07:35 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ورفع الله قَـدركم
إحدى الأخوات تسأل عن اشتمال الصمّاء هل يشمل النساء ؟
لأن بعض النساء تصلي (بشرشف) صلاة لا أكمام له وإنما يُلف لفًا على الرأس ويغطي سائر الجسد
مثل هذا
https://pbs.twimg.com/media/CWc_x4-WwAE4YzI.jpg
فما حكم الصلاة به ؟
وفقكم الله ورضي الله عنكم وأعلى الله مقاكم فضيلة الشيخ .
عبد الرحمن السحيم
10-06-2016, 04:54 AM
الجواب :
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الذي يظهر دخوله في النهي ؛ لِعموم النهي عن اشتمال الصمّاء .
قال الأصمعي : هو أن يَشتمل بالثوب فيستُر به جميع جسده بحيث لا يُترك فُرجة يُخرِج منها يَده .
وقال القاضي عياض : اشْتِمَال الصماء هُوَ الالتفاف فِي ثوب وَاحِد من رَأسه إِلَى قَدَمَيْهِ ، يُجَلل بِهِ جسده كُله ، وهو التلفّع .
وقال : اشْتِمَال الصماء هُوَ إدارة الثَّوب على جسده لا يُخرج مِنه يَدَيه .
وقال ابن دقيق العيد : والنهي عنه : يَحتمل وجهين :
أحدهما : أنه يخاف معه أن يدفع إلى حالة سادّة لِمُتنَفسّه ، فيهلك غَمًّا تحته إذا لم تكن فيه فُرجة .
والآخر : أنه إذا تَخلَّل به فلا يتمكن من الاحتراس والاحتراز إن أصابه شيء أو نابَه مُؤذٍ ، ولا يمكنه أن يَتّقِيه بيديه لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به . اهـ .
وذَكَر النووي قول الأصمعي ، وذَكَر أنه قول أكثر أهل اللغة ، وذَكَر قول أبي عبيد : وأما الفقهاء فيقولون : هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ، ثم يَرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد مَنكبيه ، ثم قال : فَعلى تفسير أهل اللغة يُكره الاشتمال المذكور لئلا تَعرِض له حاجة مِن دفع بعض الهوامّ ونحوها ، أو غير ذلك ؛ فيعسُر عليه ، أو يتعذّر فيَلحقه الضرر . وعلى تفسير الفقهاء يَحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة ، وإلاَّ فيُكرَه .
وسبق الجواب عن :
ما حكم لبس كُمٍّ واحد فقط من العباءة أو القميص دون الكُمّ الآخر ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14384
والله تعالى أعلم .
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2025, By Sherif Youssef