راجية العفو
17-05-2015, 10:07 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
هناك رجل غير متزوج توفاه الله ليس له الا اخت واحده وابناء اخ متوفى
يمتلك عمارة اوقف نصفها ونصفها لورثته
سؤالي هو:
1- من من هؤلاء يستحق الوراثه ؟
2- وهل يحق لهم التصرف بالجزء الوقف من العمارة ؟
علماً بأن اخته لاتريد بيع العمارة وابناء اخيه يريدون بيعها .
جزاكم المولى كل خير
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
أولاً : لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، لقوله عليه الصلاة والسلام : الثُّلُثُ يَا سَعْدُ ، وَالثُّلُثُ كَثِير . رواه البخاري ومسلم .
فلا تَصِحّ الوصية بأكثر من الثلث إلاّ بِرضا الورثة ، وبناء على ذلك ؛ فإذا لم يرضَ الورثة فيتم تقليص الوقف إلى الثلث .
ثانيا : إذا لم يكن أحد مِن والديه حيّ ، فإن المذكورين يَرِثون .
ثالثا : ما يتعلق بالمنازعات يُقضَى فيها بالمحاكم الشرعية .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
هناك رجل غير متزوج توفاه الله ليس له الا اخت واحده وابناء اخ متوفى
يمتلك عمارة اوقف نصفها ونصفها لورثته
سؤالي هو:
1- من من هؤلاء يستحق الوراثه ؟
2- وهل يحق لهم التصرف بالجزء الوقف من العمارة ؟
علماً بأن اخته لاتريد بيع العمارة وابناء اخيه يريدون بيعها .
جزاكم المولى كل خير
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
أولاً : لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، لقوله عليه الصلاة والسلام : الثُّلُثُ يَا سَعْدُ ، وَالثُّلُثُ كَثِير . رواه البخاري ومسلم .
فلا تَصِحّ الوصية بأكثر من الثلث إلاّ بِرضا الورثة ، وبناء على ذلك ؛ فإذا لم يرضَ الورثة فيتم تقليص الوقف إلى الثلث .
ثانيا : إذا لم يكن أحد مِن والديه حيّ ، فإن المذكورين يَرِثون .
ثالثا : ما يتعلق بالمنازعات يُقضَى فيها بالمحاكم الشرعية .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية