المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز اللجوء إلى المحاكم الوضعية لإرجاع الحقوق


عبق
14-02-2010, 12:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب مسلم أعيش في بلد لا تحكم بشرع الرحمن كسائر بلاد المسلمين التي تحكمها القوانين الوضعية. ونظرا لذلك لا يوجد عندنا محكمة شرعية للجوء إليها وقت الضرورة,إنما هي محكمة دستورية وضعية.
السؤال لفضيلتكم هو :
هل يجوز اللجوء إلى هذه المحاكم الوضعية لإرجاع الحقوق كرجل سلب ماله كله ولا سبيل لإرجاع الحق إلا باللجوء إلى مثل هذه المحاكم , فإن كان يجوز ذلك فما هي الشروط؟ وجزاكم الله خيرا.

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

يجوز التحاكم إلى تلك المحاكم من أجل استرجاع الحقوق ، بشرط أن يكون الحق شرعيا ، أي : أنه يستحقه بِحكم الشرع ، على أنه لا يلجأ إلى تلك المحاكم إلاّ وهو كاره لها وللحكم الوضعي .
ولا يُعتبر ذلك من التحاكم إلى غير شرع الله ؛ لأن العبرة بِما يؤول إليه الأمر من أخذ الحق الثابت بالشرع ، وإن اختلفت الوسيلة .

أما لو كان يُريد أن يتحاكم إلى غير شرع الله ، ويرضى بِحكم تلك المحاكم ، فهذا المحذور ، خاصة إذا كان يُطالب أو سيأخذ ما لا يحقّ له شرعا .

والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

محب السلف
22-02-2010, 10:32 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اضطررنا لمرافعة قضية منحة المعاش التي لم يتقاضاها والدنا ، الذي لم يظهر عنه أي خبر منذ 1975. أمام المحكمة الإدارية في فرنسا ، لرفض الجهة التي كان يعمل معها تسديد مبالغ هذه السنوات لورثته .

السؤال 1: هل الرجوع لهذه المحاكم يخرج عن الملة و العياذ بالله ؟

السؤال 2: هل الفوائد التي يزيدونها مع مبالغ معاش كل سنة كتعويضات عن عدم السداد في الأوقات المحددة تعتبر ربا ؟

جزاكم الله عنا كل الخير .

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيراً

1 – لا يُعتبر التحاكم إلى المحاكم الكافرة كُفراً إلا إذا كان في قضايا شرعية ، ويَعلم المتحاكِم أنه سوف يُحكم له بغير حُكم الله من أحكام الجاهلية المختلفة .

فإذا كان سوف يُطالِب بِحقِّـه ، ولن يأخذ أكثر منه ، فإن التحاكم حينئذ لاسْتَنْقاذِ حَقّ ، لا لإقرار باطل ، ولا يُصاحبه رضا بالتحاكم إلى المحاكم والأحكام الوضعية الجاهلية .

والمحذور لو كانت القضية بين مُسلمين ثم رضيا بالتحاكم إلى حُكم الجاهلية وتَرَكا حُكم الله ، لأنه يجب على المسلم أن يرضى بِحكم الله ورسوله ، ولا يجوز له أن يتحاكم إلى القوانين الوضعية ، فإذا دُعي المسلم إلى التحاكم إلى الله ورسوله فليرضَ بذلك ولينقَد إلى حُكم الله ورسوله ، وإلا صار منافقاً بذلك ، لقوله تعالى : (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) .

وقال قبل ذلك عن المنافقين : ( وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ) الآيات .

2 – المبالِغ التي تُزاد نتيجة تأخّر التسديد لا تخلو من حالين : الأول : أن يكون ثبت لدى الجهة التي يَعمل بها وفاة الشخص ، واستحقاق الورثة للمال ، فلم يُعطوهم ، فهذا لا يُعتبر ربـاً ، بل هو أشبه ما يكون بما يُسمِّيه الفقهاء : أرْش الجناية . وهو أشبه ما يكون بغرامة التأخير .

الثاني : أن لا يكون ثبت ذلك لدى الجهة وفاة الشخص ، فلا يجوز أخذ ما زاد ، لأن الورثة لا يستحقّون ذلك إلا بعد إثبات الوفاة .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد