عبد الرحمن السحيم
04-01-2015, 02:17 PM
هل يجوز الأكل مِن مواد تحتوي على مركّب E120 الذي أصله خنافس ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة:
من فضلكم :
اريد فتوى بخصوص المركبات الغذائية E120 الموجوده بالمرتديلا وسواها حيث قرأت أن أصلها من الخنافس
وجزاكم الله خيرا
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
أولاً : الأصل في الأشياء الإباحة ، حتى يثبت التحريم ، ويلزم التحقق مِن وُجود تلك المادة ، ومِن أصلها . وهل تحوّلت إلى مادة أخرى أوْ هي باقية على أصلها ؟
ثانيا : المادة إذا استحالت إلى شيء آخر فإنه يختلف الْحُكم .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن استحالة النجاسة ، كَرَمَاد السِّرْجين النجس والزبل النجس ، تصيبه الريح والشمس فيستحيل تُرابا . فهل تجوز الصلاة عليه أم لا ؟
فأجاب رحمه الله : أما استحالة النجاسة : كَرَماد السِّرْجين النجس والزبل النجس يَستحيل تُرابا فقد تقدمت هذه المسألة . وقد ذكرنا أن فيها قولين في مذهب مالك وأحمد . أحدهما : أن ذلك طاهر ، وهو قول أبي حنيفة وأهل الظاهر وغيرهم . وذكرنا أن هذا القول هو الراجح .
فأما الأرض إذا أصابتها نجاسة ؛ فمن أصحاب الشافعي وأحمد من يقول : إنها تطهر وإن لم يَقُل بالاستحالة . ففي هذه المسألة مع " مسألة الاستحالة " ثلاثة أقوال ، والصواب الطهارة في الجميع .
وقال رحمه الله : النجاسة إذا استحالت في التراب فصارت ترابا لم تَبقَ نجاسة .
وقال أيضا : الراجح في هذه المسألة : أن النجاسة متى زالت بأيّ وجه كان : زال حكمها ، فإن الْحُكم إذا ثبت بِعِلّة زال بِزَوالِها . اهـ .
ثالثا : إذ اقيل بطهارتها بعد الاستحالة ، وبعد تحوّلها ، يبقى السؤال : هل هي ضارّة أوْ لا ؟
فإذا ثبت أن فيها ضررا ، فإنه لا يجوز استعمالها .
رابعا : قد تَكره النفس أو تعاف ما لم تَعتَد عليه ، فإن النبي ﷺ كَرِه أكل الضب ، ولم يُحرِّمه ، بل علّل ذلك بأنه ليس بأرض قومه ، وقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه لعُبيد بن فيروز : ما كرهت، فدعه، ولا تحرمه على أحد . رواه الإمام أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي .
وسبق :
الخنزير أحد المصادر الرئيسة للأنسولين ، ما حُكم التداوي به ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4235
والله تعالى أعلم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة:
من فضلكم :
اريد فتوى بخصوص المركبات الغذائية E120 الموجوده بالمرتديلا وسواها حيث قرأت أن أصلها من الخنافس
وجزاكم الله خيرا
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
أولاً : الأصل في الأشياء الإباحة ، حتى يثبت التحريم ، ويلزم التحقق مِن وُجود تلك المادة ، ومِن أصلها . وهل تحوّلت إلى مادة أخرى أوْ هي باقية على أصلها ؟
ثانيا : المادة إذا استحالت إلى شيء آخر فإنه يختلف الْحُكم .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن استحالة النجاسة ، كَرَمَاد السِّرْجين النجس والزبل النجس ، تصيبه الريح والشمس فيستحيل تُرابا . فهل تجوز الصلاة عليه أم لا ؟
فأجاب رحمه الله : أما استحالة النجاسة : كَرَماد السِّرْجين النجس والزبل النجس يَستحيل تُرابا فقد تقدمت هذه المسألة . وقد ذكرنا أن فيها قولين في مذهب مالك وأحمد . أحدهما : أن ذلك طاهر ، وهو قول أبي حنيفة وأهل الظاهر وغيرهم . وذكرنا أن هذا القول هو الراجح .
فأما الأرض إذا أصابتها نجاسة ؛ فمن أصحاب الشافعي وأحمد من يقول : إنها تطهر وإن لم يَقُل بالاستحالة . ففي هذه المسألة مع " مسألة الاستحالة " ثلاثة أقوال ، والصواب الطهارة في الجميع .
وقال رحمه الله : النجاسة إذا استحالت في التراب فصارت ترابا لم تَبقَ نجاسة .
وقال أيضا : الراجح في هذه المسألة : أن النجاسة متى زالت بأيّ وجه كان : زال حكمها ، فإن الْحُكم إذا ثبت بِعِلّة زال بِزَوالِها . اهـ .
ثالثا : إذ اقيل بطهارتها بعد الاستحالة ، وبعد تحوّلها ، يبقى السؤال : هل هي ضارّة أوْ لا ؟
فإذا ثبت أن فيها ضررا ، فإنه لا يجوز استعمالها .
رابعا : قد تَكره النفس أو تعاف ما لم تَعتَد عليه ، فإن النبي ﷺ كَرِه أكل الضب ، ولم يُحرِّمه ، بل علّل ذلك بأنه ليس بأرض قومه ، وقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه لعُبيد بن فيروز : ما كرهت، فدعه، ولا تحرمه على أحد . رواه الإمام أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي .
وسبق :
الخنزير أحد المصادر الرئيسة للأنسولين ، ما حُكم التداوي به ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4235
والله تعالى أعلم .