المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز ردّ الدَّين بزيادة واعتبارها هدية إذا لم يشترط المدين ذلك ؟


نسمات الفجر
20-10-2014, 04:50 PM
السلام عليكم يا شيخ
سؤالي: أنا استلفلت من أخي 500 ريال وأرجعه له 600 ريال فأعطيه 100 ريال زيادة على أنها هدية مني له ، فهل ذلك يدخل فيه ربا ؟
أفدني جزاك الله خير

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

لا يدخل في الربا إلاّ إذا اشترط ذلك .

قال ابن عبد البر :
وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما : إن اشترط في السلف زيادة كان حراما ، وإن اشترط على الغريم هدية كان حراما ، ولا بأس أن يقبل هديته بغير شرط .
قالوا : وكل قرض جرّ منفعة لا خير فيه .
ورُوي عن إبراهيم مثله .
قال الطحاوي : وهذا عندهم إذا كانت المنفعة مشروطة ، وأما إذا أَهْدَى إليه مِن غير شرط أو أكَل عنده ؛ فلا بأس به عندهم . اهـ .

وقال ابن قدامة : وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلافٍ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ ، أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً .
وَلأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ وَقُرْبَةٍ ، فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ الزِّيَادَةَ أَخْرَجَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ . اهـ .

قال النووي : الْمَنْهِيّ عَنْهُ مَا كَانَ مَشْرُوطًا فِي عَقْد الْقَرْض . اهـ .

أما لو كان هذا من تلقاء نفس الْمُقْتَرِض من غير اتِّفاق مُسبَق ، فيجوز ؛ لأنه مِن حُسن القضاء ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى الدّين بأكثر ثم قال : إن من خيركم أحسنكم قضاء . رواه البخاري ومسلم .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية