المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حُكم الصلاة عند الشكّ في الوضوء ؟


نسمات الفجر
14-02-2010, 01:58 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ
بارك الله فيك وزادك الله من فضله ونفع بك الإسلام والمسلمين
سؤالي هو
ما حكم الصلاة عند الشك بالوضوء ؟

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك ، وجزاك الله خيرا .

الشكّ لا يخرج عن حالتين :
الأولى :
أن يشكّ أنه توضأ ، وكان مُتيقِّنًا أنه أحدث ، كَمَن قام من نومه ، وشكّ هل توضأ أو لا .
فهذا يبني على اليقين ، واليقين أنه لم يتوضأ ، فيتوضأ ويُصلي .
الثانية :
أن يشكّ أنه أحدث ، وكان مُتيقِّنًا أنه على طهارة ، كَمَن صلّى المغب ، ثم شكّ هل أحدث أو لا .
فهذا يبني على اليقين ، واليقين أنه كان على طهارة ، فيُصلِّي ولا يلتفت إلى الشكّ .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد