نسمات الفجر
09-12-2013, 03:17 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله يا شيخنـا وبياكم .. وسدد الله خطانـا وخطاكم
يحفظكم الله أحدى الأخوات تسأل وتقول: " إن من محظورات الإحرام قص الشعر وتقليم الأظافر ، فعند التكفير عنهمـا، هل يتم التعامل معهما كمحظورين منفصلين " كلاً على حده " أم أنه يتم التكفير عنهمـا معاً ؟
وعند الرغبة في إطعام ستة مساكين عن كل محظور، فكم القيمة المالية عن كل مسكين ؟ علماً بأن العملة هي الريال السعودي
هذا وجزآكم الله خيراً
بحفظ البارئ
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
يُشْتَرَط في محظورات الإحرام : أن يكون عالِمَا عامِدًا ذَاكِرًا .
وإذا حَلَق شَعْر عالِمَا عامِدًا ذَاكِرًا رأسه لزمته الكفارة ، وهو مُخيّر فيها بين ثلاث : إطعام ستة مساكين ، صيام ثلاثة أيام ، ذبح شاة ، تُوزّع على الفقراء ولا يأكل منها .
وأذكر أن مقدار كفارة اليمين ( إطعام عشرة مساكين ) عند بعض الجمعيات هو ( 50 ) ريالا .
وألْحَق العلماء قصّ الأظافر بالمحظورات لأنه من باب الترفّـه ، والحاج منهي عنه .
وليس في قصّ الأظافر كفارة على الصحيح .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله يا شيخنـا وبياكم .. وسدد الله خطانـا وخطاكم
يحفظكم الله أحدى الأخوات تسأل وتقول: " إن من محظورات الإحرام قص الشعر وتقليم الأظافر ، فعند التكفير عنهمـا، هل يتم التعامل معهما كمحظورين منفصلين " كلاً على حده " أم أنه يتم التكفير عنهمـا معاً ؟
وعند الرغبة في إطعام ستة مساكين عن كل محظور، فكم القيمة المالية عن كل مسكين ؟ علماً بأن العملة هي الريال السعودي
هذا وجزآكم الله خيراً
بحفظ البارئ
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
يُشْتَرَط في محظورات الإحرام : أن يكون عالِمَا عامِدًا ذَاكِرًا .
وإذا حَلَق شَعْر عالِمَا عامِدًا ذَاكِرًا رأسه لزمته الكفارة ، وهو مُخيّر فيها بين ثلاث : إطعام ستة مساكين ، صيام ثلاثة أيام ، ذبح شاة ، تُوزّع على الفقراء ولا يأكل منها .
وأذكر أن مقدار كفارة اليمين ( إطعام عشرة مساكين ) عند بعض الجمعيات هو ( 50 ) ريالا .
وألْحَق العلماء قصّ الأظافر بالمحظورات لأنه من باب الترفّـه ، والحاج منهي عنه .
وليس في قصّ الأظافر كفارة على الصحيح .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد