راجية العفو
11-11-2013, 03:08 PM
السؤال
السلام عليكم
امرأة اعتمرت ولما انتهت من الطواف وبدأت تصلي ركعتي السنة أحست بخروج قطرات من البول (أعزكم الله) وأكملت عمرتها دون أن تجدد وضوءها فما الحكم في ذلك ؟
ما حكم استعمال عطر الرجال للنساء والعكس هل فيه تشبه ؟
وجزيتم خيرا
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
إذا كانت أحسّت بِخروج قطرات البول أثناء صلاة ركعتي الطواف ، فإن الصلاة لا تصِحّ ، ويجب عليها أن تصلي ركعتي الطواف بعد ذلك .
قال ابن عبد البر : واختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بلاده ؟
فقال مالك : إن لم يركعهما حتى يرجع إلى بلده فعليه هَدي .
وقال الثوري : يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : يركعهما حيث ما ذَكَر مِن حِلّ أو حَرَم .
وحجة مالك في إيجاب الدم في ذلك قول ابن عباس : مَن نَسي مِن نُسكه شيئا فليهرق دمًا . وركعتا الطواف من النسك . اهـ .
وقال ابن قدامة : وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ . اهـ .
وقال النووي : ركعتا الطواف سنة على الأصح عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : واجبتان . اهـ .
وكنت سألت شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير - وفقه الله - عن حُكم ركعتي الطواف ، فقال: حُكمهما حُكم الطواف ؛ لأنهما تَبَع للطواف ، فإن كان الطواف واجبا ، فهُما واجبتان ، وإن كان مسنونا ، فهما مسنونتان .
والعمرة صحيحة ؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يُشترط له طهارة .
قال ابن قائد النجدي في " هداية الراغب " عن السعي : وتُسَنّ فيه الطهارة مِن الْحَدَث والنَّجَس والسُّتْرَة ، أي : سَتْر العورة ، فلو سَعَى مُحدِثا ، أو نَجِسًا ، أجْزأ .
وقال الحِجّاوي : " وتُسَنّ فيه الطهارة "
قال شيخنا العثيمين : أي : مِن الْحَدَث والنَّجَس أيضا ، فلو سَعَى مُحْدِثا ، أوْ سَعَى وهو جُنُب ، أوْ سَعَت المرأة وهي حائض ؛ فإن ذلك مُجْزئ ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة .
وسبق :
حكم استخدام الرَّجُل للعطر النسائي إذا كان يبقى أثره على الجَسَد ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10119
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
السلام عليكم
امرأة اعتمرت ولما انتهت من الطواف وبدأت تصلي ركعتي السنة أحست بخروج قطرات من البول (أعزكم الله) وأكملت عمرتها دون أن تجدد وضوءها فما الحكم في ذلك ؟
ما حكم استعمال عطر الرجال للنساء والعكس هل فيه تشبه ؟
وجزيتم خيرا
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
إذا كانت أحسّت بِخروج قطرات البول أثناء صلاة ركعتي الطواف ، فإن الصلاة لا تصِحّ ، ويجب عليها أن تصلي ركعتي الطواف بعد ذلك .
قال ابن عبد البر : واختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بلاده ؟
فقال مالك : إن لم يركعهما حتى يرجع إلى بلده فعليه هَدي .
وقال الثوري : يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : يركعهما حيث ما ذَكَر مِن حِلّ أو حَرَم .
وحجة مالك في إيجاب الدم في ذلك قول ابن عباس : مَن نَسي مِن نُسكه شيئا فليهرق دمًا . وركعتا الطواف من النسك . اهـ .
وقال ابن قدامة : وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ . اهـ .
وقال النووي : ركعتا الطواف سنة على الأصح عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : واجبتان . اهـ .
وكنت سألت شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير - وفقه الله - عن حُكم ركعتي الطواف ، فقال: حُكمهما حُكم الطواف ؛ لأنهما تَبَع للطواف ، فإن كان الطواف واجبا ، فهُما واجبتان ، وإن كان مسنونا ، فهما مسنونتان .
والعمرة صحيحة ؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يُشترط له طهارة .
قال ابن قائد النجدي في " هداية الراغب " عن السعي : وتُسَنّ فيه الطهارة مِن الْحَدَث والنَّجَس والسُّتْرَة ، أي : سَتْر العورة ، فلو سَعَى مُحدِثا ، أو نَجِسًا ، أجْزأ .
وقال الحِجّاوي : " وتُسَنّ فيه الطهارة "
قال شيخنا العثيمين : أي : مِن الْحَدَث والنَّجَس أيضا ، فلو سَعَى مُحْدِثا ، أوْ سَعَى وهو جُنُب ، أوْ سَعَت المرأة وهي حائض ؛ فإن ذلك مُجْزئ ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة .
وسبق :
حكم استخدام الرَّجُل للعطر النسائي إذا كان يبقى أثره على الجَسَد ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10119
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد