المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم ارتداء الخنجر المطلي بالذهب ، وحكم شراء مبخرة مطلية بالفضة ؟


راجية العفو
10-09-2013, 12:11 AM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الغالي كيف حالك إن شاء الله بخير
تقول السائلة: لدينا خنجر مطلي بالذهب والفضة فهل يجوز أن يرتديه أبي أو أخي مع العلم أننا ورثناه من جدي المتوفى رحمه الله ، وجزاكم الله خيرا
محبكم في الله النصر قادم


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
نحمد الله ونُثني عليه بِما هو أهله .

في المسألة تفصيل :
فإن كان مطليا بالذهب ، بحيث يكون له قِشْر وسَمَاكة ؛ فلا يجوز لُبسه .
وإن كان مطليا بِماء الذهب ، أي : مُجرّد لون ، وليس له قِشْر وسَمَاكة ؛ فيجوز لُبسه .

وسبق :
ما الفرق بين المموه والمطلي بالذهب ، وبين ما فيه ذهب خالص مِن الأواني ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4383
والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

نسمات الفجر
24-01-2014, 08:31 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله
اشتريت مبخرة كهربائية ومكتوب أنها مطلية بالفضة فهل يجوز استخدامها ؟
وماذا أصنع بها إذا كان لا يجوز ؟
وجزاك الله خيرا

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

الطلاء ليس له حُكم الفضة ، فإن العلماء فرّقوا بين ما له قِشْر وسَمَاكة ، وبين ما كان مجرّد طلاء .
وفرّقوا أيضا بين مجرّد الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب .
قال العيني : أجاز جماعة من العلماء استعمال الإناء الصغير مِن الفضة في غير الأكل . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية