تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز أن تسافِر المرأة حيث تقطَع نِصف المسافة بمحرَم ثم تُكمِل دون محرَم ؟


نبض الدعوة
13-02-2013, 04:39 AM
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
صديقتي تقيم بمنطقة تبعد عن مكان دراستها بمسافة ليس مسموح للمرأة شرعا أن تسافرها دون محرم يعني تفوق 85 كم, و يشق على إخوتها مرافقتها أحيانا
لذلك أود الاستفسار عن إذا ما كان يجوز لها أن تقسم المسافة إلى شطرين :الشطر الأول بمرافقة أحد محارمها و الآخر بمرافقة صديقاتها و ذلك تخفيفا على إخوتها علما أن المسافة التي ستسافرها بدون محرم شرعية لا تفوق 75 كم
أرجو منكم الجواب الشافي و جزاكم الله خيرا

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

أنت قد قلت في آخر السؤال : (علما أن المسافة التي ستسافرها دون محرم ...)
فهو سَفَر على كلّ حال ، ولا يجوز للمرأة أن تُسافر مِن غير وُجود مَحْرَم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تسافر المرأة إلاَّ مع ذي مَحْرَم . رواه البخاري ومسلم .

وتلك الطريقة المذكورة في السؤال لا تُلغِي حُكم السَّفَر ، ولا تُسقِط الإثم .
وتلك الطريقة أقرب إلى طُرُق اليهود وتحايلاتهم التي جاء التحذير منها في الكتاب وفي السُّـنَّة .

ويُشترَط في الْمَحْرَم أن يكون بالِغا عاقلا .

وسبق :
هل يشترط أن يكون الْمَحْرَم بالِغا ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

أنت قد قلت في آخر السؤال : (علما أن المسافة التي ستسافرها دون محرم ...)
فهو سَفَر على كلّ حال ، ولا يجوز للمرأة أن تُسافر مِن غير وُجود مَحْرَم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تسافر المرأة إلاَّ مع ذي مَحْرَم . رواه البخاري ومسلم .

وتلك الطريقة المذكورة في السؤال لا تُلغِي حُكم السَّفَر ، ولا تُسقِط الإثم .
وتلك الطريقة أقرب إلى طُرُق اليهود وتحايلاتهم التي جاء التحذير منها في الكتاب وفي السُّـنَّة .

ويُشترَط في الْمَحْرَم أن يكون بالِغا عاقلا .

وسبق :
هل يشترط أن يكون الْمَحْرَم بالِغا ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=264&


والله تعالى أعلم .




والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد