عبق
13-02-2010, 04:30 PM
شيخي الفاضل
بصراحة زوجي رفض اداء زكاة الفطر بحجة انه مدين بمبلغ من المال وهو بلا عمل ولكننا والحمد لله مستورين ماديا حاولت وربنا شاهد عليّ ان اقنعه ولكنه رفض
شيخي هل ان صيامي نقص ؟؟وماحكم الشرع في قراره؟؟وماذا افعل ؟؟
شيخي والله انا غير مرتاحة وحاولت الاستعانة بشيوخ من الازهر ولكن لم يرد علي احد منهم
ارجوك رد على سؤالي
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب/
أعانك الله .
زكاة الفطر واجبة على الرجل في حق نفسه وعلى من يَعول ، وهم من تَجِب عليه نفقتهم .
وجمهور أهل العلم يُوجِبون على الزوج أن يُخرِج صدقة الفطر عن زوجته .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة :
زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة ، لوجوب نفقتها عليه . اهـ .
والدَّين لا يمنع زكاة الفطر .
وقد نصّ العلماء على أن زكاة الفطر تجب على من يجد قدرا زائدا عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة :
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مُؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ... وإذا تَرك إخراج زكاة الفطر أثِم وَوجب عليه القضاء . اهـ .
وفيها أيضا : يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عز وجل ، ويستغفره ؛ لأنه آثم بمنعها ، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين ، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات . اهـ .
وليس على المرأة إثم في ذلك ، والإثم على الزوج الذي كان يجد ما يُخرج به زكاة الفطر ثم لم يُخرجها .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
بصراحة زوجي رفض اداء زكاة الفطر بحجة انه مدين بمبلغ من المال وهو بلا عمل ولكننا والحمد لله مستورين ماديا حاولت وربنا شاهد عليّ ان اقنعه ولكنه رفض
شيخي هل ان صيامي نقص ؟؟وماحكم الشرع في قراره؟؟وماذا افعل ؟؟
شيخي والله انا غير مرتاحة وحاولت الاستعانة بشيوخ من الازهر ولكن لم يرد علي احد منهم
ارجوك رد على سؤالي
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب/
أعانك الله .
زكاة الفطر واجبة على الرجل في حق نفسه وعلى من يَعول ، وهم من تَجِب عليه نفقتهم .
وجمهور أهل العلم يُوجِبون على الزوج أن يُخرِج صدقة الفطر عن زوجته .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة :
زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة ، لوجوب نفقتها عليه . اهـ .
والدَّين لا يمنع زكاة الفطر .
وقد نصّ العلماء على أن زكاة الفطر تجب على من يجد قدرا زائدا عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة :
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مُؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ... وإذا تَرك إخراج زكاة الفطر أثِم وَوجب عليه القضاء . اهـ .
وفيها أيضا : يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عز وجل ، ويستغفره ؛ لأنه آثم بمنعها ، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين ، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات . اهـ .
وليس على المرأة إثم في ذلك ، والإثم على الزوج الذي كان يجد ما يُخرج به زكاة الفطر ثم لم يُخرجها .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد