المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تقصر المرأة بعد العمرة بنفسها أم يقصر لها غيرها ممن تحلل من احرامه؟


ناصرة السنة
07-11-2012, 09:32 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من الشائع عند كثير من النساء أن المرأة إذا أنهت مناسك العمرة أو أرادت التقصير فلا يجوز لها أن تقصر بنفسها , ويجب أن يقصر لها مَن تَحَلَّل مِن إحرامه كزوج أو امرأة , فهل هذا من الصواب ؟ وهل من قصرت شعرها بنفسها أخطأت ؟

وجزاكم الله خيرا

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيرا .

يجوز للمحرِم إذا أراد التحلل أن يُقصِّر مِن شَعره بِنفسه ؛ لأنه يأخذ مِن شَعره لأجل التحلل .

ولا دليل على القول بأنه لا يجوز للمُحْرِم أن يُقَصِّر لِمُحْرِم ، ولا أن يُقصِّر لِنفسه .

قال شيخنا العثيمين رحمه الله : ويَحْلق هو بِيدِه ، أو يُكَلِّف مَن يَحْلِقه . خِلافا لِمَا قاله بعض العلماء : إنه إذا حَلَق نَفْسه بِنَفْسِه فَعَل محظورا ، فَنَقُول لم يَفعل محظورا ، بل حَلَق للـنُّسُك .

والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد