تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يصح أن ترجع المرأة المطلقة بينونة كبرى من الرجل الذي طلقها بعقد (مسيار) ؟


ناصرة السنة
06-11-2012, 10:41 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد إجابة عن سؤالي ولكم جزيل الشكر

هل يصح أن ترجع المرأة المطلقة بينونة كبرى من الرجل الذي طلقها بعقد (مسيار) ؟

والسبب في ذلك أنه لا يريد أحد أن ينكحها غيره وسبب الطلاق في وقت غضب وندم على ما فعل

أريد الإجابة ولكم جزيل الشكر

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

البينونة الكبرى هي بعد أن يُطلِّقها ثلاثا ، ولا تَحِلّ له إلاّ مِن بعد أن تنكح زوجا غيره ، لقوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) ، والمقصود بـقوله : (فَإِنْ طَلَّقَهَا) ، أي الطلقة الثالثة .

ولا يجوز أن ترجع له إلاّ بعد نِكاح صحيح يقع فيه جِماع ، مِن غير نِـيَّـة تحليل المرأة لِزوجها الأول .

فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ! فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ .

وأما إذا كانت بينونة صُغْرَى ، بحيث طلّقها الطلقة الأولى أو الثانية ، ثم تركها حتى انقضت عِدّتها ، فيجوز أن يَرجِع إليها بِعقد جديد ومهر جديد .

والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد