ناصرة السنة
06-11-2012, 10:41 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد إجابة عن سؤالي ولكم جزيل الشكر
هل يصح أن ترجع المرأة المطلقة بينونة كبرى من الرجل الذي طلقها بعقد (مسيار) ؟
والسبب في ذلك أنه لا يريد أحد أن ينكحها غيره وسبب الطلاق في وقت غضب وندم على ما فعل
أريد الإجابة ولكم جزيل الشكر
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
البينونة الكبرى هي بعد أن يُطلِّقها ثلاثا ، ولا تَحِلّ له إلاّ مِن بعد أن تنكح زوجا غيره ، لقوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) ، والمقصود بـقوله : (فَإِنْ طَلَّقَهَا) ، أي الطلقة الثالثة .
ولا يجوز أن ترجع له إلاّ بعد نِكاح صحيح يقع فيه جِماع ، مِن غير نِـيَّـة تحليل المرأة لِزوجها الأول .
فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ! فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ .
وأما إذا كانت بينونة صُغْرَى ، بحيث طلّقها الطلقة الأولى أو الثانية ، ثم تركها حتى انقضت عِدّتها ، فيجوز أن يَرجِع إليها بِعقد جديد ومهر جديد .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد إجابة عن سؤالي ولكم جزيل الشكر
هل يصح أن ترجع المرأة المطلقة بينونة كبرى من الرجل الذي طلقها بعقد (مسيار) ؟
والسبب في ذلك أنه لا يريد أحد أن ينكحها غيره وسبب الطلاق في وقت غضب وندم على ما فعل
أريد الإجابة ولكم جزيل الشكر
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
البينونة الكبرى هي بعد أن يُطلِّقها ثلاثا ، ولا تَحِلّ له إلاّ مِن بعد أن تنكح زوجا غيره ، لقوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) ، والمقصود بـقوله : (فَإِنْ طَلَّقَهَا) ، أي الطلقة الثالثة .
ولا يجوز أن ترجع له إلاّ بعد نِكاح صحيح يقع فيه جِماع ، مِن غير نِـيَّـة تحليل المرأة لِزوجها الأول .
فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ! فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ .
وأما إذا كانت بينونة صُغْرَى ، بحيث طلّقها الطلقة الأولى أو الثانية ، ثم تركها حتى انقضت عِدّتها ، فيجوز أن يَرجِع إليها بِعقد جديد ومهر جديد .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد