تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يُعق عن الغلام بِجَمَل ؟


راجية العفو
02-11-2012, 10:29 PM
السؤال
فضيلة الشيخ / عبدالرحمن السحيم
غفر الله لكـ وأجزل أجركـ

هل يعق عن الغلام بِجَمَل
وهل يكفي عن الشاتين ؟

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
سألت شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير – حفظه الله – عن هذه المسألة ، فقال : مذهب مالك أنها لا تُجزئ ، والجمهور على الجواز .
ثم سألته : ألا يُمكن أن يُقال بالمنع سَدًّا للذريعة ، ومَنْعاً للفخر والخيلاء ؟
فأجاب : المنع له وجه قوي .

وأقول : الاقتصار على السنة أولى ، والسُّنة جاءت بـ " عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة " رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
قال الإمام الترمذي : والعمل في العقيقة على ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه : عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة . اهـ .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض