راجية العفو
28-10-2012, 11:07 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل عبد الرحمن السحيم وفقه الله
من فضلك هذا سؤال من إحدى الأخوات ، أنا سيدة متزوجة مررت بظرف قاسي فنذرت أن أصوم عاما كاملا متواصلا إذا فرج الله عني وبعد انتهاء الظرف القاسي فشلت في الصيام المتواصل وأيضا زوجي غير مرحب بصيامي المتواصل .
سؤالي هل يمكن أن أصوم بشكل متقطع ؟
وشكرا
وجزاك الله خيراً
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، ووفَّقَك الله لكل خير .
أولا : النذر بمثل هذه الصيغة منْهِيّ عنه ، وهو لا يأتي بخير .
قال عليه الصلاة والسلام : إن النذر لا يُقدّم شيئا ولا يؤخِّر ، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية : إنه نهى عن النذر ، وقال : إنه لا يأتي بخير .
ثانيا : مَن نذر أن يصوم عاما كاملا متواصِلا ، فلا يُشرع له الوفاء بِنذره ، بل عليه كفارة يمين .
والمرأة إذا منعها زوجها من الصيام المتواصِل ، فَلَه الحق في منعها ؛ لأن الصيام يُفوِت عليه حق الاستمتاع ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام : لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية في الصحيحين : لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ .
وإذا نَذَرَت المرأة ومَنَعها زوجها من الصيام فَعَليها كفارة يمين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : كفارة النذر كفارة يمين . رواه مسلم .
قال ابن قدامة رحمه الله : إذا أخرج النَّذْر مَخْرَج اليمين ، بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا ، أو يَحُثّ به على شيء ، مثل أن يقول : إن كَلّمْتُ زَيدًا ، فَلِلَّه عَلَيّ الحج ، أو صَدَقة مالي ، أو صوم سنة .
فَهَذا يَمِين ، حُكْمه أنه مُخَيَّر بين الوفاء بما حَلَف عليه ، فلا يلزمه شيء ، وبين أن يَحْنَث ، فَيَتَخَيَّر بَيْن فِعل الْمَنْذور ، وبَيْن كفارة يمين ، ويُسَمّى نَذْر اللجاج والغضب ، ولا يَتَعَيَّن عليه الوفاء به . اهـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله ، وصيام النهار كله ، لم يجب الوفاء بهذا النذر .
وقال رحمه الله : الْحَلِفِ بِالنَّذْرِ مِثْلَ : أَنْ يَقُولَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الْحَجُّ ، أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ ، أَوْ ثُلُثُ مَالِي صَدَقَةٌ ؛ فَإِنَّ هَذَا يَمِينٌ تُجْزِئُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ التَّابِعِينَ : كَطَاوُوسِ وَعَطَاءٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ وَعِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ الْمَنْصُوصُ عَنْهُ ، وَمَذْهَبُ أَحْمَد بِلا نِزَاعٍ عَنْهُ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ اخْتَارَهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ ، كَابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ أَبِي الْغَمْرِ ، وَأَفْتَى ابْنُ الْقَاسِمِ ابْنَهُ بِذَلِكَ . اهـ .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : الْمُسْتَفْتِيَة ذَكَرَتْ أنها نذرت أن تصوم سنة "، وصيام سنة مُتَواصِلة مِن قَبيل صيام الدهر ، وصيام الدهر مكروه لِمَا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من صام الدهر فلا صام ولا أفطر " . ولا شك أن العبادة المكروهة معصية لله ، فلا وفاء بالنذر بها . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل عبد الرحمن السحيم وفقه الله
من فضلك هذا سؤال من إحدى الأخوات ، أنا سيدة متزوجة مررت بظرف قاسي فنذرت أن أصوم عاما كاملا متواصلا إذا فرج الله عني وبعد انتهاء الظرف القاسي فشلت في الصيام المتواصل وأيضا زوجي غير مرحب بصيامي المتواصل .
سؤالي هل يمكن أن أصوم بشكل متقطع ؟
وشكرا
وجزاك الله خيراً
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، ووفَّقَك الله لكل خير .
أولا : النذر بمثل هذه الصيغة منْهِيّ عنه ، وهو لا يأتي بخير .
قال عليه الصلاة والسلام : إن النذر لا يُقدّم شيئا ولا يؤخِّر ، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية : إنه نهى عن النذر ، وقال : إنه لا يأتي بخير .
ثانيا : مَن نذر أن يصوم عاما كاملا متواصِلا ، فلا يُشرع له الوفاء بِنذره ، بل عليه كفارة يمين .
والمرأة إذا منعها زوجها من الصيام المتواصِل ، فَلَه الحق في منعها ؛ لأن الصيام يُفوِت عليه حق الاستمتاع ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام : لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية في الصحيحين : لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ .
وإذا نَذَرَت المرأة ومَنَعها زوجها من الصيام فَعَليها كفارة يمين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : كفارة النذر كفارة يمين . رواه مسلم .
قال ابن قدامة رحمه الله : إذا أخرج النَّذْر مَخْرَج اليمين ، بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا ، أو يَحُثّ به على شيء ، مثل أن يقول : إن كَلّمْتُ زَيدًا ، فَلِلَّه عَلَيّ الحج ، أو صَدَقة مالي ، أو صوم سنة .
فَهَذا يَمِين ، حُكْمه أنه مُخَيَّر بين الوفاء بما حَلَف عليه ، فلا يلزمه شيء ، وبين أن يَحْنَث ، فَيَتَخَيَّر بَيْن فِعل الْمَنْذور ، وبَيْن كفارة يمين ، ويُسَمّى نَذْر اللجاج والغضب ، ولا يَتَعَيَّن عليه الوفاء به . اهـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله ، وصيام النهار كله ، لم يجب الوفاء بهذا النذر .
وقال رحمه الله : الْحَلِفِ بِالنَّذْرِ مِثْلَ : أَنْ يَقُولَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ الْحَجُّ ، أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ ، أَوْ ثُلُثُ مَالِي صَدَقَةٌ ؛ فَإِنَّ هَذَا يَمِينٌ تُجْزِئُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ التَّابِعِينَ : كَطَاوُوسِ وَعَطَاءٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ وَعِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ الْمَنْصُوصُ عَنْهُ ، وَمَذْهَبُ أَحْمَد بِلا نِزَاعٍ عَنْهُ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ اخْتَارَهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ ، كَابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ أَبِي الْغَمْرِ ، وَأَفْتَى ابْنُ الْقَاسِمِ ابْنَهُ بِذَلِكَ . اهـ .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : الْمُسْتَفْتِيَة ذَكَرَتْ أنها نذرت أن تصوم سنة "، وصيام سنة مُتَواصِلة مِن قَبيل صيام الدهر ، وصيام الدهر مكروه لِمَا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من صام الدهر فلا صام ولا أفطر " . ولا شك أن العبادة المكروهة معصية لله ، فلا وفاء بالنذر بها . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض