ناصرة السنة
24-10-2012, 12:19 AM
السؤال
زوج قال لزوجته لو فعلتي كذا تكوني طالق هل لو حلف هذا وقت حيض يحسب ويقع
وهل لو حلفه في وقت عادي وجاء وقت الحيض والمرأة فعلت السبب المعلق عليه الطلاق هل يقع الطلاق وجزيتم خيرا
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وجزاك الله خيرا .
إذا علَّق الطلاق على شيء مُمْكِن ، فإن الطلاق يقَع إذا وقع ما عُلِّق عليه ، ولو كان ذلك في وقت حيض ؛ لأن الْحُكم لِمَا عُلِّق عليه ، والعبرة بما بعد الطهر ، أي : أنه يقع في وقت الطهر .
قال المرداوي في " الإنصاف " :
لو عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِقِيَامِهَا فَقَامَتْ حَائِضًا ، فقال في الِانْتِصَارِ : هو طَلَاقٌ مُبَاحٌ .
وقال في التَّرْغِيبِ : هو طَلَاقٌ بِدْعِيٌّ .
وقال في الرِّعَايَةِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ .
وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ إنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِقُدُومِ زَيْدٍ ، فَقَدِمَ في حَيْضِهَا فَبِدْعَةٌ وَلَا إثْمَ .
قُلْت مُقْتَضَى كَلَامِ أبي الْخَطَّابِ في الِانْتِصَارِ أَنَّهُ مُبَاحٌ بَلْ أَوْلَى بِالْإِبَاحَةِ وهو أَوْلَى
وَجَزَمَ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى بِأَنَّهُ إذَا وَقَعَ ما كان عَلَّقَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنَّهُ يَحْرُمُ وَيَقَعُ . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
زوج قال لزوجته لو فعلتي كذا تكوني طالق هل لو حلف هذا وقت حيض يحسب ويقع
وهل لو حلفه في وقت عادي وجاء وقت الحيض والمرأة فعلت السبب المعلق عليه الطلاق هل يقع الطلاق وجزيتم خيرا
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وجزاك الله خيرا .
إذا علَّق الطلاق على شيء مُمْكِن ، فإن الطلاق يقَع إذا وقع ما عُلِّق عليه ، ولو كان ذلك في وقت حيض ؛ لأن الْحُكم لِمَا عُلِّق عليه ، والعبرة بما بعد الطهر ، أي : أنه يقع في وقت الطهر .
قال المرداوي في " الإنصاف " :
لو عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِقِيَامِهَا فَقَامَتْ حَائِضًا ، فقال في الِانْتِصَارِ : هو طَلَاقٌ مُبَاحٌ .
وقال في التَّرْغِيبِ : هو طَلَاقٌ بِدْعِيٌّ .
وقال في الرِّعَايَةِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ .
وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ إنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِقُدُومِ زَيْدٍ ، فَقَدِمَ في حَيْضِهَا فَبِدْعَةٌ وَلَا إثْمَ .
قُلْت مُقْتَضَى كَلَامِ أبي الْخَطَّابِ في الِانْتِصَارِ أَنَّهُ مُبَاحٌ بَلْ أَوْلَى بِالْإِبَاحَةِ وهو أَوْلَى
وَجَزَمَ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى بِأَنَّهُ إذَا وَقَعَ ما كان عَلَّقَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنَّهُ يَحْرُمُ وَيَقَعُ . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد