المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم استخدام العطرالنسائي إذا كان يبقى أثره على الجَسَد ؟


راجية العفو
16-10-2012, 11:54 PM
السؤال
السلام عليكم يا شيخنا الفاضل ورحمة الله وبركاته
أسكنك الله الفردوس الأعلى على ما تفعله من خير
شيخنا الفاضل بالنسبة للعطور النسائي تكون فواحة أكثر وسمعت من بعض الناس أن في مشايخ أحلو استخدام العطور النسائي . فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل يجوز هل أن أستخدم العطر النسائي بسبب أنه فواح ؟


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

لا يجوز للرجل استخدام العطورات النسائية ؛ لأنها مُختصّة بالنساء .

وقد رأيت بعضهم يستعمل العطورات النسائية ، ويستدلّ بحديث : " طِيبُ الرِّجَالِ ما ظهرَ رِيحُه وخَفِي لونُه ، وطِيبُ النساءِ ما ظهرَ لونُه وخَفِيَ ريحُه " .
وهذا ليس فيه دليل على ما ذهب إليه ؛ لأنه ليس فيه نَفْي أن يكون للمرأة طيب تتطيّب به في بيتها ، وإنما هذا في حال خروجها مِن بيتها ، أو هو محمول على الغالب مِن طِيب النساء .
ويدلّ على أن للمرأة أن تختصّ بِطيب تتطيّب به : قوله عليه الصلاة والسلام : لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ، ويدّهن مِن دُهنه أو يَمَسّ مِن طِيب بَيته ... الحديث . رواه البخاري .
وفي الحديث الآخر : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ ، إِنْ كَانَ لَهَا . رواه أبو داود وابن خزيمة ، وحسنه الألباني .

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة أصابت بَخورا فلا تَشهد معنا العِشاء الآخرة . رواه مسلم .
وقال : إذا شَهِدَت إحداكن المسجد فلا تَمَسّ طِيبًا . رواه مسلم .

فلم يمنعها مِن مسّ الطيب عموما ، وإنما منعها مِنه إذا كانت سوف تخرج مِن بيتها ؛ لأنها سوف تَمُرّ بِرجال أجانب عنها .

وقد أمَر رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن تعطّرتْ أن تَغْتَسِلَ إذا أرادتِ الخروج حتى لو كانت تريد المسجد .
فقد لقيَ أبو هريرةَ رضي الله عنه امرأةً فَوَجَدَ منها ريحَ الطيبِ يَنْفُح ، وَلِذَيْلِها إعصار ، فقال : يا أمةَ الجبار ! جئتِ من المسجد ؟
قالت : نعم .
قال : وله تَطَيَّبْتِ ؟
قالت : نعم .
قال : إني سمعت حِبِّي أبا القاسمِ صلى الله عليه وسلم يقول : لا تُقبلُ صلاةٌ لامرأةٍ تطيَّبَتْ لهذا المسجدِ حتى ترجعَ فتغتسلَ غُسْلَها من الجنابة . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وحسنه الألباني .
" حتى ترجعَ فتغتسلَ غُسْلَها من الجنابة "
ليذهبَ أثرُ الطيبِ وتذهبَ رائحتُه ، ولم يمنعها مِن استخدام الطيب الذي له رائحة إلاّ عند الخروج ، فدلّ مفهومه على أنه يجوز لها أن تتعطّر في بيتها بِعِطْر له رائحة ، ولم يقلّ لها : طِيبُ النساءِ ما ظهرَ لونُه وخَفِيَ ريحُه ، فلا تتعطّري بِما له رائحة .
ولم يُنكِر أبو هريرة رضي الله عنه على المرأة إلاّ أنها خَرَجت بذلك العِطر الفوّاح .

فَدَلّ ذلك كله على أن ما اختصّت به المرأة مِن عِطر أنه خاص بها ، ولا يجوز للرجل أن يتطّيب بِما اختصّت به النساء ، إلاّ ما كان مُشتَرَكًا بين الجنسين مثل : دهن العود والبخور ونحوه ، للأحاديث السابقة ، وفيها : " مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ " .

والله تعالى أعلم .




المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد