المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل الزكاة تكون كل عام ؟ أم مرة واحدة ؟


عبق
12-02-2010, 08:03 PM
الشيخ عبدالرحمن السحيم حفظه الله:

بناء على توجيههكم سأكون المنسقة بينكم هنا وبين الملتقى وإليكم السؤال الأول من إحدى الأخوات أثابكم الله :

اعلم ان نصاب الذهب هو 20 مثقالا
تجب عليه الزكاة اذا حال عليه الحول
ومقدار الزكاة هو نصف مثقال

لدي سؤالين حول هذا الموضوع
الاول : ما هو أرجح الأقوال في الذهب الذي تتخذه المرأة للزينة هل عليه زكاة؟

الثاني : هل الزكاة تكون كل عام ؟ أم مرة واحدة ؟
بعبارة أخرى

ان كان لدي ذهب استحق زكاته فإن اخرجت قيمة ما يجب عليه من الزكاة دون ان اخذ منه شيئا وابيعه
انما حسبت قيمة مقدار الزكاة ودفعتها لمستحقيها وبهذا تكون الـ 20مثقال باقية على حالها لكني اديت زكاتها
فأن جاء العام الثاني هل علي ان ادفع زكاتها مرة اخرى؟

اتمنى الاجابة الوافيه
ودمتم بخير

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب/
أعانك الله .
وحَفِظَك الله وَرَعَاك .

اختُلِف في زكاة الذهب الذي يُعَدّ للاستعمال .
وقد رجح فضيلة شيخنا الشيخ د . إبراهيم الصبيحي في كتاب " فقه زكاة الْحُلِي " ، عدم وجوب الزكاة في حُلي الذهب والفضة الْمُتَّخَذ للزينة واللبس مهما بلغ ثمنه بشرط إباحة استعماله .
ويقصد بالذي لا يُباح استعماله : الخواتيم والساعات والنظارات الذهبية للرجال .
ورجّح أن ما أُعِـدّ للإيجار ففيه الزكاة .
كما رجّح أن ما انكسر من الحُلي وبلغ نصابا ولم يكن في النيّة تصليحه واستعماله ، وإنما يُعدّ للبيع ففيه الزكاة .

هذه أبرز النتائج التي توصّل إليها الشيخ – حفظه الله – بعد دراسة مستفيضة .

فعلى هذا ما يكون من الذهب عند المرأة من أجل الاستعمال ليس فيه زكاة .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد